Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 188

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما يوجب حد السرقة
  4. [٥٤/ ١] المسألة الرابعة والخمسون: من سرق تبرا فضرب دراهم أو دنانير فإنه يقطع.

• المخالفون للإجماع: المسألة وإن كان عليها جمهور أهل العلم إلا أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة روي عنه القول بعدم القطع، وروي عنه أنه استحسن عدم القطع (١).

النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لخلاف أبي يوسف، لذا فإن ابن قدامة لما ذكر المسألة نسب القول بالقطع لعامة أهل العلم، ولم يذكرها إجماعا (٢)، واللَّه تعالى أعلم.

[٥٤/ ١] المسألة الرابعة والخمسون: من سرق تبرًا فضرب دراهم أو دنانير فإنه يقطع.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف التِّبْر: التِّبْر في لغة العرب: هو فتات الذهب والفضة قبل أن يُصاغا، فإن صيغا سميا ذهبًا وفضة، فإن ضُربا دراهم ودنانير سميا عينًا.

وقيل: لا يقال تبر إلا في الذهب أما الفضة فلا، وقيل بل يطلق على الذهب والفضة وجميع معادن الأرض من رصاص ونحاس ونحوه (٣).

والمراد به هنا هو الذهب أو الفضة قبل أن تُضرب.

• ثانيًا: صورة المسألة: لو سرق شخص تبرًا، فضربه ذهبًا أو فضة وبلغت قيمته بعد الضرب نصابًا فإنه يجب القطع، سواء كان قبل الضرب يبلغ النصاب أو لا.

ويتبين مما سبق أن التبر لو كان يبلغ نصابًا، لكن قيمته بعد الضرب لا تبلغ النصاب فذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن المرتضى (٨٤٠ هـ): "لو سرق تبرًا فضرب دراهم أو دنانير قطع إجماعًا" (٤).

وقال ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): "اتفق أهل العلم أن من سرق نصابًا وجب

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 188 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.