Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 195

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما يوجب حد السرقة
  4. [٥٨/ ١] المسألة الثامنة والخمسون: يقطع في سرقة الحنطة والسكر.

والإطلاق الأول هو المراد بمسألة الباب.

• صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع، وكان المسروق حنطةً وسكرًا ففيه القطع، ما لم تكن الحنطة في سنبلها.

ويتبين مما سبق أن الحنطة إن كانت في سنبلتها، فإن ذلك غير داخل غير مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال المرغيناني (٥٩٣ هـ) (١): "يُقطع في الحنطة والسكر إجماعًا" (٢). وقال البابرتي (٧٨٦ هـ): "يُقطع في الحنطة والسكر بالإجماع" (٣). وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): "الإجماع على أنه يقُطع في الحنطة والسكر" (٤).

وقال ابن يونس الشلبي (٩٤٧ هـ): "وجوب القطع في الحنطة والسكر بالإجماع" (٥). وقال ابن نجيم (٩٧٠ هـ): "يُقطع في الحنطة والسكر إجماعًا" (٦). وقال دامان (١٠٧٨ هـ) (٧): "كالحنطة والسكر فإنه يقطع فيه إجماعًا" (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 195 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.