Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 210

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة
  4. [٦٥/ ١] المسألة الخامسة والستون: لا قطع في سرقة إنسان حر كبير.

[٦٤/ ١] المسألة الرابعة والستون: المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمرًا لا قطع عليه.

• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص مسلم بما يوجب القطع، وكان السارق قد سرق خمرًا من مسلم فإنه لا قطع.

تبين من هذا أن السارق لو لم يكن مسلمًا، أو كان المسروق منه الخمر غير مسلم كذمي أو معاهد، فذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "أجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمرًا أن لا قطع عليه" (١).

وابن الهمام لما ذكر مسألة سرقة الشراب المسكر نقل أنه لا قطع في سرقته بلا خلاف (٢)، فالخمر من باب أولى (٣).

• مستند الإجماع: استدل الفقهاء لمسألة الباب أن الخمر محرم شرعًا، فهو لا يعتبر مالًا محترمًا، ومن شروط القطع أن يكون المسروق مالًا محترمًا شرعًا.

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[٦٥/ ١] المسألة الخامسة والستون: لا قطع في سرقة إنسان حر كبير.

• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، وكان المسروق حرًا كبيرًا يُعبِّر عن نفسه، فلا قطع، والمراد بالإنسان هو الآدمي، ذكرًا كان أو أنثى، من بنى آدم (٤).

ويتبين مما سبق أن المسروق لو كان عبدًا، أو كان حرًا صغيرًا، أو غير

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 210 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.