Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة

Bab dan daftar isi:

الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة

Baca bab ini

  1. [٦٣/ ١] المسألة الثالثة والستون: لا قطع على المضارب إذا سرق من مال مضاربه.
  2. [٦٤/ ١] المسألة الرابعة والستون: المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمرا لا قطع عليه.
  3. [٦٥/ ١] المسألة الخامسة والستون: لا قطع في سرقة إنسان حر كبير.
  4. [٦٦/ ١] المسألة السادسة والستون: من سرق الماء فلا قطع عليه.
  5. [٦٧/ ١] المسألة السابعة والستون: من سرق الطير فلا قطع عليه.
  6. [٦٨/ ١] المسألة الثامنة والستون: من قلع شيئا من البقول القائمة والشجر القائمة فلا قطع على سارقها.
  7. [٦٩/ ١] المسألة التاسعة والستون: لا تقطع يد الوالد بالسرقة من ولده وإن نزل، وسواء في ذلك الأب، والأم، والابن، والبنت، والجد، والجدة من قبل الأم والأب.
  8. [٧٠/ ١] المسألة السبعون: الرقيق إذا سرق من مال سيده فلا قطع.
  9. [٧١/ ١] المسألة الحادية والسبعون: من سرق شيئا من الحمام ولا حافظ له، فلا قطع عليه.
  10. [٧٢/ ١] المسألة الثانية والسبعون: لا يقطع في سرقة محرم، وآلة لهو.
  11. [٧٣/ ١] المسألة الثالثة والسبعون: ليس على خائن قطع.
  12. [٧٤/ ١] المسألة الرابعة والسبعون: لا تقطع يد المختلس.
  13. [٧٥/ ١] المسألة الخامسة والسبعون: ليس على المنتهب قطع.
  14. [٧٦/ ١] المسألة السادسة والسبعون: لا قطع في سرقة كلب ولا فهد.
  15. [٧٧/ ١] المسألة السابعة والسبعون: لو أخذ شاة فذبحها ثم أخرجها مذبوحة لم يقطع.
  16. [٧٨/ ١] المسألة الثامنة والسبعون: لا قطع فيمن سرق صبيا حرا يعبر عن نفسه.
  17. [٧٩/ ١] المسألة التاسعة والسبعون: لا قطع على من سرق الثمر المعلق غير المحرز، وعليه غرامة مثله.
  18. [٨٠/ ١] المسألة الثمانون: لا يقطع السيد بسرقته من مال مكاتبه.
  19. [٨١/ ١] المسألة الحادية والثمانون: لا يقطع في سرقة العبد إذا كان يعبر عن نفسه.
  20. [٨٢/ ١] المسألة الثانية والثمانون: الشاهدان إذا شهدا على السارق ثم قطعت يده، ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا بالأول، غرما بالدية، ولا تقبل شهادتهما على الثاني.