Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
- الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
- الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة
Bab dan daftar isi:
الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة
- [٦٣/ ١] المسألة الثالثة والستون: لا قطع على المضارب إذا سرق من مال مضاربه.
- [٦٤/ ١] المسألة الرابعة والستون: المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمرا لا قطع عليه.
- [٦٥/ ١] المسألة الخامسة والستون: لا قطع في سرقة إنسان حر كبير.
- [٦٦/ ١] المسألة السادسة والستون: من سرق الماء فلا قطع عليه.
- [٦٧/ ١] المسألة السابعة والستون: من سرق الطير فلا قطع عليه.
- [٦٨/ ١] المسألة الثامنة والستون: من قلع شيئا من البقول القائمة والشجر القائمة فلا قطع على سارقها.
- [٦٩/ ١] المسألة التاسعة والستون: لا تقطع يد الوالد بالسرقة من ولده وإن نزل، وسواء في ذلك الأب، والأم، والابن، والبنت، والجد، والجدة من قبل الأم والأب.
- [٧٠/ ١] المسألة السبعون: الرقيق إذا سرق من مال سيده فلا قطع.
- [٧١/ ١] المسألة الحادية والسبعون: من سرق شيئا من الحمام ولا حافظ له، فلا قطع عليه.
- [٧٢/ ١] المسألة الثانية والسبعون: لا يقطع في سرقة محرم، وآلة لهو.
- [٧٣/ ١] المسألة الثالثة والسبعون: ليس على خائن قطع.
- [٧٤/ ١] المسألة الرابعة والسبعون: لا تقطع يد المختلس.
- [٧٥/ ١] المسألة الخامسة والسبعون: ليس على المنتهب قطع.
- [٧٦/ ١] المسألة السادسة والسبعون: لا قطع في سرقة كلب ولا فهد.
- [٧٧/ ١] المسألة السابعة والسبعون: لو أخذ شاة فذبحها ثم أخرجها مذبوحة لم يقطع.
- [٧٨/ ١] المسألة الثامنة والسبعون: لا قطع فيمن سرق صبيا حرا يعبر عن نفسه.
- [٧٩/ ١] المسألة التاسعة والسبعون: لا قطع على من سرق الثمر المعلق غير المحرز، وعليه غرامة مثله.
- [٨٠/ ١] المسألة الثمانون: لا يقطع السيد بسرقته من مال مكاتبه.
- [٨١/ ١] المسألة الحادية والثمانون: لا يقطع في سرقة العبد إذا كان يعبر عن نفسه.
- [٨٢/ ١] المسألة الثانية والثمانون: الشاهدان إذا شهدا على السارق ثم قطعت يده، ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا بالأول، غرما بالدية، ولا تقبل شهادتهما على الثاني.