Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 244

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة
  4. [٧٨/ ١] المسألة الثامنة والسبعون: لا قطع فيمن سرق صبيا حرا يعبر عن نفسه.

الحرز أصلًا وإنما جاء عن بعضهم "حتى يخرج من الدار" وقال بعضهم "من البيت" وليس هذا دليلًا على ما ادعوه من الحرز، مع الخلاف الذي ذكرنا عن عائشة، وابن الزبير في ذلك" (١).

النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ للخلاف المنقول فيها عن عائشة ﵂، والنخعي، وسعيد بن المسيب، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، والحسن البصري، وهو مذهب الظاهرية.

[٧٨/ ١] المسألة الثامنة والسبعون: لا قطع فيمن سرق صبيًا حرًا يُعبِّر عن نفسه.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الصبي: الصبي لغةً: الصِّبا يطلق في اللغة على ثلاث معان:

قال الرازي: "الصَّبْيُّ: الغلام، والجمع: صِبْية، وصِبْيانٌ، ويقال: صبي بيِّن الصِّبَا والصَّبَاءِ -إذا فتحت مددت وإذا كسرت قصرت-، والجارية صَبِيَّةٌ، والجمع الصَّبَايَا، مثل: مطية ومطايا.

والصِّبَا أيضًا: من الشوق، يقال منه: تَصَابَى، وصَبَا يصبو صَبْوةً وصُبُّوًّا: أي مال إلى الجهل والفتوة. . .

والصَّبَا: ريح، ومهبها المستوي أن تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار، ومقابلتها الدبور" (٢).

• الصبي اصطلاحًا: المراد بالصبي هنا هو الغلام صغير السِّن دون البلوغ، وحدَّه آخرون بأنه من الولادة إلى أن يُفطم (٣).

والقول الأول هو الأقرب -واللَّه أعلم-؛ لأن المسألة هي في الصبي الذي يُعبِّر عن نفسه، والصبي قبل الفطام لا يستطيع أن يُعبر عن نفسه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 244 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.