[٧٦/ ١] المسألة السادسة والسبعون: لا قطع في سرقة كلب ولا فهد.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الكلب والفهد: الكلب: الكَلْب -بسكون اللام- يطلق في اللغة على معان كثيرة منها: كل سبع عقور، وغلب على الحيوان النابح، وجمعه: أكْلُب، وأكالِب، وكلاب، وكِلابات، ذَكَره: كلب، والأنثى: كلبة.
كما يُطلق أيضًا على الأسد، وعلى أول زيادة الماء في الوادي، وعلى حديدة الرحى في رأس القطب، وعلى خشبة يعمد بها الحائط، وعلى نوع من الأسماك، وعلى نوع من النجوم، وعلى طرف الأكَمَة، وعلى المسمار في قائم السيف، وعلى وسير أحمر يجعل بين طرفي الأديم، وعلى جبل باليمامة (١).
والمراد به في هذا البحث هو نوع من السباع، يسمى صوته بالنباح (٢).
الفهد: قال ابن سيده (٣): "الفَهْد ضَرْب من السِّباعِ يُتَصَيَّد به، والجمع أفُهُدُ
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 240 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6889)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.