١ - عن بلال بن سعد (١): "أن رجلًا سرق برنسًا (٢) من الحمام فرفع إلى أبي الدرداء؟ فلم ير عليه قطع" (٣).
٢ - لأن الحمام عرضة للخطأ بأن يأخذ الإنسان ثوبًا يظنه ثوبه، أو نحو ذلك.
• المخالفون للإجماع: خالف الظاهرية في مسألة الباب وذهبوا إلى وجوب القطع (٤).
• دليل المخالف: تعليل الظاهرية للقطع بأن الحرز غير معتبر في القطع (٥).
النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع، لثبوت الخلاف مع الظاهرية.
[٧٢/ ١] المسألة الثانية والسبعون: لا يقطع في سرقة محرم، وآلة لهو.
• المراد بالمسألة: تعريف آلة اللهو: الآلة: قال الجرجاني: "الآلة: اسم الآلة هو ما يعالج به الفاعل المفعول بوصول الأثر إليه" (٦).
ويختلف المعنى المراد بالآلة باختلاف استخدامها، فيقال: آلة التصوير، وآلة الخياطة، وآلة القتال، وآلة الطَّرَب. . . إلخ (٧).