Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 227

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة
  4. [٧١/ ١] المسألة الحادية والسبعون: من سرق شيئا من الحمام ولا حافظ له، فلا قطع عليه.

اسْتِحْمامٌ" (١).

• ثانيًا: صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، وكان السارق قد سرق من حمَّام لا حافظ له، دخله من بابه العام، فإنه لا قطع.

ويتبين مما سبق أن الحمام إن كان له حافظ، أو كان قد دخله من غير بابه، بل نقبه أو نحو ذلك ثم دخل، فمسألة أخرى ليست مرادة في الباب.

• من نقل الإجماع: ذكر ابن حزم (٤٥٦ هـ) أن القول بعدم قطع من سرق من الحمَّام أنه قول أبي الدرداء ﵁ ثم قال: "ولا يعرف له من الصحابة مخالف" (٢). وقال ابن قدامة (٦٢٨ هـ): "إذا سرق من الحمام ولا حافظ فيه فلا قطع عليها في قول عامتهم" (٣).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب:

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 227 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.