Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 250

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة
  4. [٨٢/ ١] المسألة الثانية والثمانون: الشاهدان إذا شهدا على السارق ثم قطعت يده، ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا بالأول، غرما بالدية، ولا تقبل شهادتهما على الثاني.

• مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بأن الكبير لا يمكن أخذه عن طريق السرقة، وإنما يكون من باب الخداع، أو الغصب.

• المخالفون للإجماع: أشار ابن حزم في المحلى إلى أن المسألة محل خلاف فقال: "اختلف الناس فيمن سرق عبدًا كبيرًا يتكلم"، ثم لم يذكر القائلين به صريحًا، لكن ظاهر كلامه ترجيح القول بالقطع (١).

• دليل المخالف:

١ - استدل القائلون بوجوب القطع على من سرق العبد الكبير بأن العبد مال، يجب إقامة الحد بسرقته كسائر الأموال، ولا مانع من إقامة الحد على من سرقه؛ إذ لا دليل يدل على المنع من ذلك.

٢ - أنه لا دليل على التفريق بين العبد الصغير والكبير، فكلاهما مال، والتفريق يحتاج إلى دليل.

النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ للخلاف الذي نقله ابن حزم.

[٨٢/ ١] المسألة الثانية والثمانون: الشاهدان إذا شهدا على السارق ثم قطعت يده، ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا بالأول، غُرما بالدية، ولا تقبل شهادتهما على الثاني.

• المراد بالمسألة: أن يشهد شاهدان على شخص بسرقة ما يوجب القطع، فتقطع يده لذلك، ثم يتراجع الشاهدان، بأنهم قد أخطأوا في شهادتهما، في تعيين ذات السارق، وأن السارق فلان آخر، فإن الشاهدان يغرمان دية يد من قُطعت يده بالشهادة الأولى، ولا تقبل شهادتهما على الثاني.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 250 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.