Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 230

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة
  4. [٧٢/ ١] المسألة الثانية والسبعون: لا يقطع في سرقة محرم، وآلة لهو.

النصاب، فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب (١).

• المسألة الثالثة: لو كانت آلة اللهو غير محرمة شرعًا، فإن بعض ما ورد تسميته في الشرع مما يلتهى قد يحث عليه الشارع؛ لما فيه من المنافع، فمن ذلك السهام، حيث أخرج مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر (٢) ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (ستفتح عليكم أرضون، ويكفيكم اللَّه، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه) (٣)، أي في تعلم الرمي.

وجاءت النصوص في الحث على تعلم الرمي متوافرة مع أن النبي ﷺ جعلها من اللهو، فمن ذلك في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ وهو على المنبر يقول: (﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (٤) ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي) (٥).

ويلتحق ذلك كل ما كان من اللهو المباح كآلات الألعاب الرياضية وغيرها.

• المسألة الرابعة: ما لو كان التحريم غير مطلق، أو كان في تحريمه خلاف معتبر بين أهل العلم، كالدف مثلًا، أو الطبل حيث أباحه طائفة من أهل العلم للغزاة في المعارك (٦)، فلو سرق شيئًا مما فيه خلاف معتبر، أو مما أباحه

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 230 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.