Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 236

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة
  4. [٧٤/ ١] المسألة الرابعة والسبعون: لا تقطع يد المختلس.

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "أجمعوا أن لا قطع على المختلس وانفرد إياس بن معاوية (١) فقال: أقطعه" (٢). وقال مكي القيرواني (٤٣٧ هـ): "لا قطع على مختلس أو خائن عند جماعة العلماء" (٣). وقال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "القول في المختلس لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون اختلس جهارًا غير مستخف من الناس، فهذا لا خلاف فيه أنه ليس سارقًا، ولا قطع عليه.

أو يكون فعل ذلك مستخفيًا عن كل من حضر، فهذا لا خلاف بيننا وبين الحاضرين من خصومنا في أنه سارق، وأن عليه القطع" (٤).

وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة قطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ. قال أبو عمر: هذا كما ذكره مالك أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه" (٥). وقال في موضع آخر: "أجمعوا أنه ليس على الغاصب ولا على المكابر الغالب قطع إلا أن يكون قاطع طريق" (٦). وقال ابن العربي (٥٤٣ هـ): "أجمعت الأمة أنه لا قطع على المختلس والمنتهب" (٧).

وقال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): "أجمعوا أنه ليس في الخيانة ولا في الاختلاس قطع إلا إياس بن معاوية" (٨). وقال ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): "اتفقوا على

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 236 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.