Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 293

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة
  4. [٩٧/ ١] المسألة السابعة والتسعون: من سرق فقطعت يده اليمنى فقد أقيم عليه الحد.

داود" (١)، وتبعه على ذلك ابن قدامة فقال: "هذا شذوذ، يخالف قول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه والأثر من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم" (٢).

[٩٧/ ١] المسألة السابعة والتسعون: من سرق فقُطِعت يده اليمنى فقد أقيم عليه الحد.

• المراد بالمسألة: من وجب عنيه حد السرقة، فأقيم عليه الحد بقطع اليد اليمنى، فقد تم إقامة الحد عليه بالإجماع.

والمراد بالمسألة أن قطع اليمنى مجزئ، أما مسألة ما لو قطعت الشمال، سواء عمدًا أو غير عمد، وكذا مسألة هل قطع اليمين على الوجوب أو الاستحباب، فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "اتفقوا أن من سرق فقطعت يده اليمنى أنه قد أقيم عليه الحد" (٣).

• مستند الإجماع: احتجوا في ذلك بما يلي:

١ - قول اللَّه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)﴾ (٤)، حيث كان ابن مسعود يقرأها: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما" (٥).

• وجه الدلالة: أن هذه القراءة إما أن تكون صحيحة فتكون من كلام اللَّه سبحانه، وإما في أن تكون شاذة فتكون من كلام ابن مسعود ﵁، وهي من باب التفسير الذي لا يقال بمجرد الرأي.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 293 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.