Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة

Bab dan daftar isi:

الفصل السابع مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة

Baca bab ini

  1. [٩٠/ ١] المسألة التسعون: إذا كان السارق سالم اليد اليسرى والرجل اليمنى لا ينقص منها شيء، فيجب عليه الحد.
  2. [٩١/ ١] المسألة الحادية والتسعون: حد السارق قطع يده اليمنى.
  3. [٩٢/ ١] المسألة الثانية والتسعون: محل القطع هو مفصل الكف.
  4. [٩٣/ ١] المسألة الثالثة والتسعون: لا يقام حد السرقة في المسجد.
  5. [٩٤/ ١] المسألة الرابعة والتسعون: من لم يكن له طرف مستحق للقطع، قطع ما بعده.
  6. [٩٥/ ١] المسألة الخامسة والتسعون: قطع الرجل في حد السرقة يكون من مفصل الكعب.
  7. [٩٦/ ١] المسألة السادسة والتسعون: من سرق مرة ثانية بعد قطع يده فحده قطع رجله اليسرى.
  8. [٩٧/ ١] المسألة السابعة والتسعون: من سرق فقطعت يده اليمنى فقد أقيم عليه الحد.
  9. [٩٨/ ١] المسألة الثامنة والتسعون: لا يزاد على قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في حد السرقة.
  10. [٩٩/ ١] المسألة التاسعة والتسعون: لو أخرج السارق يساره، وقال: هذه يميني، فقطع يساره، فلا ضمان على القاطع.
  11. [١٠٠/ ١] المسألة المائة: مشروعية حسم يد السارق بعد قطعها.
  12. [١٠١/ ١] المسألة الأولى بعد المائة: ليس للسارق إقامة الحد على نفسه، فإن فعل ذلك كان عاصيا.