Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
- الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
- الفصل السابع مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة
Bab dan daftar isi:
الفصل السابع مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة
- [٩٠/ ١] المسألة التسعون: إذا كان السارق سالم اليد اليسرى والرجل اليمنى لا ينقص منها شيء، فيجب عليه الحد.
- [٩١/ ١] المسألة الحادية والتسعون: حد السارق قطع يده اليمنى.
- [٩٢/ ١] المسألة الثانية والتسعون: محل القطع هو مفصل الكف.
- [٩٣/ ١] المسألة الثالثة والتسعون: لا يقام حد السرقة في المسجد.
- [٩٤/ ١] المسألة الرابعة والتسعون: من لم يكن له طرف مستحق للقطع، قطع ما بعده.
- [٩٥/ ١] المسألة الخامسة والتسعون: قطع الرجل في حد السرقة يكون من مفصل الكعب.
- [٩٦/ ١] المسألة السادسة والتسعون: من سرق مرة ثانية بعد قطع يده فحده قطع رجله اليسرى.
- [٩٧/ ١] المسألة السابعة والتسعون: من سرق فقطعت يده اليمنى فقد أقيم عليه الحد.
- [٩٨/ ١] المسألة الثامنة والتسعون: لا يزاد على قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في حد السرقة.
- [٩٩/ ١] المسألة التاسعة والتسعون: لو أخرج السارق يساره، وقال: هذه يميني، فقطع يساره، فلا ضمان على القاطع.
- [١٠٠/ ١] المسألة المائة: مشروعية حسم يد السارق بعد قطعها.
- [١٠١/ ١] المسألة الأولى بعد المائة: ليس للسارق إقامة الحد على نفسه، فإن فعل ذلك كان عاصيا.