Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 288

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة
  4. [٩٦/ ١] المسألة السادسة والتسعون: من سرق مرة ثانية بعد قطع يده فحده قطع رجله اليسرى.

[٩٦/ ١] المسألة السادسة والتسعون: من سرق مرة ثانية بعد قطع يده فحده قطع رجله اليسرى.

• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، وقطعت يده اليمنى، ثم سرق عينًا أخرى توجب الحد فحده قطع رجله اليسرى.

يتبين مما سبق أنه لو سرق نفس العين مرة أخرى فذلك غير مراد من مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن أبي شيبة (٢٣٥ هـ): "كان علي يقول في السارق: "إذا سرق قطعت يده فإن عاد قطعت رجله، فإن عاد استودعته السجن". وعن حجاج عن سماك عن بعض أصحابه أن عمر استشارهم في سارق، فأجمعوا على مثل قول علي" (١). وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي (٤٣٠ هـ): "لا خلاف أنه أول ما يقطع يمنى يديه، ثم يسرى رجليه"، نقله عنه أبو الوليد الباجي (٢).

وقال الماوردي (٤٥٠ هـ): "تقطع في السرقة الثانية رجله اليسرى، وهو قول الجمهور من الفقهاء. . . ولأنه فعل أبي بكر وعمر ﵄، وليس لهما في الصحابة مخالف، فكان إجماعًا" (٣). وقال البغوي (٥١٠ هـ): "اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثانيًا تقطع رجله اليسرى" (٤)، ونقله القاري (٥).

وقال ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): "أجمعوا على أنه إذا عاد فسرق ثانيًا، ووجب عليه القطع أن تقطع رجله اليسرى" (٦)، ونقله ابن قاسم (٧). وقال الزيلعي (٧٤٣ هـ):

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 288 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.