"ورجله اليسري إن عاد. . . وعليه إجماع المسلمين" (١).
وقال ابن المرتضى (٨٤٠ هـ): "إن ثنَّى فالرجل اليسرى. . . وقال به علي ﵇، وأبو بكر، وعمر، ولم يخالفوا" (٢). وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): "وإن سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرى بالإجماع" (٣).
وقال إبراهيم (٩٧٠ هـ): "ورجله اليسرى إن عاد. . . وعليه إجماع المسلمين" (٤). وقال ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): "الأصل في قطع الرِّجل في المرة الثانية ما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال في السارق: "إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله"، وهو قول أبي بكر وعمر، ولا مخالف لهما من الصحابة فكار، إجماعًا، ولا نزاع في ذلك يعتد به" (٥).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أنه المروي عن جماعة من الصحابة كأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ويعلى بن أمية (٦) رضي اللَّه عن الجميع. بل حكي عليه إجماع الصحابة رضوان اللَّه عليهم، كما سبق (٧).
• المخالفون للإجماع: سبق في المسألة الثالثة فيمن سرق فقطعت يده ثم