[٩٣/ ١] المسألة الثالثة والتسعون: لا يقام حد السرقة في المسجد.
• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، فإن الحد لا يقام على السارق في المسجد الذي تقام في الفروض، بغض النظر عن الإثم.
بمعنى أن المراد بالمسألة نقل الإجماع على المنع من إقامة الحد في المسجد، لكن قد يكون هذا المنع على سبيل التحريم، وقد يكون على سبيل الكراهة.
ويتبين مما سبق أن الحد لو كان في مصلى معد لغير الفروض، كمصلى الجنائز، فذلك غير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال القرطبي (٦٧١ هـ): "لا تقام الحدود فيه -أي المسجد- إجماعًا" (١). وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): "ولا يقام حد في مسجد بإجماع الفقهاء" (٢).
• مستند الإجماع: استُدل لمسألة الباب بادلة منها:
١ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (لا تقام الحدود في المساجد) (٣).
٢ - عن حكيم بن حزام (٤) ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا تقام الحدود في