Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 281

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة
  4. [٩٢/ ١] المسألة الثانية والتسعون: محل القطع هو مفصل الكف.

فلا تقطع يده إلا من أطراف أصابعه، وبه قال ابن حزم (١).

• دليل المخالف: استدل الفريق الأول القائلون بالقطع من المنكب أو المرفق بعموم قول اللَّه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٢)، فإن اليد في لغة العرب تطلق على ما بين المنكب إلى أطراف الأصابع.

واستُدل للقول الثاني بكون القطع من الأصابع فقط بأن بطش السارق كان بالأصابع، فتقطع أصابعه ليزول تمكنه من البطش بها، ولأن في قطع يده من المفصل تعطل لمنفعة اليد بالكلية، فتقطع من الأصابع ليبقى شيء من منفعة اليد.

أما الفريق الثالث الذين فرقوا بين الحر والعبد فاستدلوا بعموم قول اللَّه تعالى في الإماء: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (٣)، والمراد بالمحصنات في الآية الحرائر (٤).

النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم.

ولعلَّ من نقل الإجماع في المسألة لم يعتبر قول المخالف وجعله من قبيل الشاذ كما صرح به أبو العباس القرطبي فقال: "قيل: تقطع اليد إلى المرفق، وقيل: إلى المنكب: وهما شاذان" (٥).

وقال ابن الهمام: "ما نُقل عن شذوذ من الاكتفاء بقطع الأصبع؛ لأن بها البطش، وظن الخوارج من أن القطع من المنكب؛ لأن اليد اسم لذلك واللَّه أعلم بصحته، وبتقدير ثبوته هو خرق للإجماع، وهم لم يقدحوا في الإجماع قبل الفتنة" (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 281 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.