Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 280

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة
  4. [٩٢/ ١] المسألة الثانية والتسعون: محل القطع هو مفصل الكف.

ج - عن عمرو بن دينار قال: "كان عمر بن الخطاب ﵁ يقطع السارق من المفصل" (١).

د - وكذا روي عن علي ﵁ نحوه (٢).

هـ - روي عن أبي بكر وعمر ﵄ أنهما قالا: "إذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع" (٣).

قال ابن قدامة: "وقد روي عن أبي بكر الصديق وعمر ﵄ أنهما قالا: إذا سرق السارق، فاقطعوا يمينه من الكوع، ولا مخالف لهما في الصحابة" (٤).

٣ - من النظر:

أ - أن البطش بالكف أقوى عند غالب الناس، فكانت البداية بها أردع (٥).

ب - أن الكف هي آلة السرقة غالبًا، فناسب عقوبته بإعدامها (٦).

• المخالفون للإجماع: خالف في المسألة ثلاث طوائف:

فذهبت طائفة إلى أن اليد تقطع من المرفق أو المنكب، وهو مروي عن الزهري، ومحكي عن الخوارج.

وذهبت طائفة إلى أن القطع من الأصابع فقط، وهو مروي عن علي ﵁.

وذهبت طائفة ثالثة إلى أن اليد تقطع من مفصل الكف في الحر، أما العبد

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 280 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.