ج - عن عمرو بن دينار قال: "كان عمر بن الخطاب ﵁ يقطع السارق من المفصل" (١).
د - وكذا روي عن علي ﵁ نحوه (٢).
هـ - روي عن أبي بكر وعمر ﵄ أنهما قالا: "إذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع" (٣).
قال ابن قدامة: "وقد روي عن أبي بكر الصديق وعمر ﵄ أنهما قالا: إذا سرق السارق، فاقطعوا يمينه من الكوع، ولا مخالف لهما في الصحابة" (٤).
٣ - من النظر:
أ - أن البطش بالكف أقوى عند غالب الناس، فكانت البداية بها أردع (٥).
ب - أن الكف هي آلة السرقة غالبًا، فناسب عقوبته بإعدامها (٦).
• المخالفون للإجماع: خالف في المسألة ثلاث طوائف:
فذهبت طائفة إلى أن اليد تقطع من المرفق أو المنكب، وهو مروي عن الزهري، ومحكي عن الخوارج.
وذهبت طائفة إلى أن القطع من الأصابع فقط، وهو مروي عن علي ﵁.
وذهبت طائفة ثالثة إلى أن اليد تقطع من مفصل الكف في الحر، أما العبد