Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 279

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة
  4. [٩٢/ ١] المسألة الثانية والتسعون: محل القطع هو مفصل الكف.

٢ - من الأثر: جاءت آثار بأن النبي ﷺ أمر بقطع السارق من مفصل الكف لكنها لا تخلو من مقال، فمنها:

أ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "قال: كان صفوان بن أمية بن خلف نائمًا في المسجد، ثيابه تحت رأسه، فجاء سارق فأخذها، فأتى به النبي ﷺ، فأقر السارق، فأمر به النبي ﷺ أن يقطع، فقال صفوان: يا رسول اللَّه ﷺ أيقطع رجل من العرب في ثوبي؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: (أفلا كان هذا قبل أن تجيء به) ثم قال رسول اللَّه ﷺ: (اشفعوا ما لم يتصل إلى الوالي، فإذا أوصل إلى الوالي فعفا فلا عفا اللَّه عنه) ثم أمر بقطعه من المفصل" (١).

ب - أخرج البيهقي وابن عدي (٢) عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵁ قال: "قطع النبي ﷺ سارقًا من المفصل" (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 279 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.