٢ - من الأثر: جاءت آثار بأن النبي ﷺ أمر بقطع السارق من مفصل الكف لكنها لا تخلو من مقال، فمنها:
أ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "قال: كان صفوان بن أمية بن خلف نائمًا في المسجد، ثيابه تحت رأسه، فجاء سارق فأخذها، فأتى به النبي ﷺ، فأقر السارق، فأمر به النبي ﷺ أن يقطع، فقال صفوان: يا رسول اللَّه ﷺ أيقطع رجل من العرب في ثوبي؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: (أفلا كان هذا قبل أن تجيء به) ثم قال رسول اللَّه ﷺ: (اشفعوا ما لم يتصل إلى الوالي، فإذا أوصل إلى الوالي فعفا فلا عفا اللَّه عنه) ثم أمر بقطعه من المفصل" (١).
ب - أخرج البيهقي وابن عدي (٢) عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵁ قال: "قطع النبي ﷺ سارقًا من المفصل" (٣).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 279 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6927)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.