Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 283

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة
  4. [٩٣/ ١] المسألة الثالثة والتسعون: لا يقام حد السرقة في المسجد.

المساجد، ولا يستقاد فيها) (١).

وفي الباب أحاديث أخرى بيَّن ابن حزم ضعفها وأنه لا يصح في الباب شيء مرفوع للنبي ﷺ (٢)، وذكر ابن حجر طرفًا منها مع الإشارة إلى ضعفها (٣).

٣ - آثار عن الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم:

حيث أخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن حزم عن عمر ﵁ أنه أتي برجل في حد فقال: "أخرجاه من المسجد، ثم اضرباه" (٤).

وكذا جاء نحوه عن علي ﵁ لكن في سنده مقال، كما قاله ابن حجر (٥).

٤ - من جهة النظر:

أ - أن في إقامة الحد في المسجد تعريض المسجد للنجاسة، إذ قد يخرج من

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 283 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.