فقالوا: "رسول اللَّه إن هذا سرق، فقال رسول اللَّه ﷺ: (ما إخاله سوق)، فقال السارق: بلى يا رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه ﷺ: (اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه، ثم إيتوني به)، فقطع ثم أتي به، فقال: (تب إلى اللَّه)، فقال: تبت إلى اللَّه، فقال: (تاب اللَّه عليك) (١).
٢ - أن الحسْم طريق لأن ينكفَّ الدم، وإن استمرار سيلان الدم قد يؤدي إلى التلف، والحد إنما يراد به الزجر لا الإتلاف (٢).
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[١٠١/ ١] المسألة الأولى بعد المائة: ليس للسارق إقامة الحد على نفسه، فإن فعل ذلك كان عاصيًا.
• المراد بالمسألة: لو سرق شخص ما يوجب الحد، وأراد أن يقيم الحد
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 303 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6951)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.