على نفسه دون الذهاب إلى الحاكم ليقيم عليه الحد، فإن فعله ذلك خطأ، وهو عاص بذلك.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "أما إقامته الحد على نفسه فحرام عليه ذلك بإجماع الأمة كلها، وأنه لا خلاف في أنه ليس لسارق أن يقطع يد نفسه، بل إن فعل ذلك كان عند الأمة كلها عاصيًا للَّه تعالى" (١).
ويمكن أن يضاف إليه ما ذكره أبو بكر الجصاص حيث قال: "ثبت باتفاق الجميع أن المأمورين بإقامة هذه الحدود على الأحرار هم الأئمة" (٢).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب من الأثر:
١ - ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن محيريز (٣) قال: "الجمعة والحدود والزكاة والفيء إلى السلطان" (٤).
وأخرج ابن حزم نحوه عن مسلم بن يسار (٥) عن رجل من أصحاب النبي ﷺ (٦).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 304 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6952)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.