Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 329

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق
  4. [٦/ ٢] المسألة السادسة: مشروعية قتل المحاربين.

أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ (١).

حتى ختم الآية فقال: "إذا حارب الرجل وقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي" (٢).

وأما من قال بأن التخيير راجع لما يراه الإمام هو الأصلح فاستدل بأن "أو" في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ (٣).

تقتضي التخيير، والتخيير راجع للمصلحة، لأن المراد ردع المحاربين، والإمام راعٍ على رعيته، فيقضي لهم بما هو الأصلح لهم (٤).

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[٦/ ٢] المسألة السادسة: مشروعية قتل المحاربين.

• المراد بالمسألة: لو أن جماعة من المحاربين أفسدوا في الأرض بالقتل، وغيره من أنواع الفساد فواجب على الإمام مقاتلتهم، ومن ثَم قتلهم، وإراقة دمائهم.

• من نقل الإجماع: قال أبو بكر الجصاص (٣٧٠ هـ): "لا نعلم خلافًا أن رجلًا لو شهر سيفه على رجل ليقتله بغير حق أن على المسلمين قتله" (٥).

وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "أجمع العلماء على أن من شق العصا،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 329 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.