Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
- الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
- الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق
Bab dan daftar isi:
الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق
- [١/ ٢] المسألة الأولى: من شهر السلاح وقطع السبيل خارج المدن فهو محارب.
- [٢/ ٢] المسألة الثانية: حد الحرابة بالصلب والقطع من خلاف خاص بالمحارب، ولا يطبق على المرتد حد الحرابة.
- [٣/ ٢] المسألة الثالثة: التفريق بين البغاة والخوارج.
- [٤/ ٢] المسألة الرابعة: مشروعية مدافعة قطاع الطريق، ولو بالقتل.
- [٥/ ٢] المسألة الخامسة: تخيير الإمام في المحاربين ليس تخيير شهوة.
- [٦/ ٢] المسألة السادسة: مشروعية قتل المحاربين.
- [٧/ ٢] المسألة السابعة: التعاون على الإثم والعدوان بالمؤاخاة المحرمة غير مشروعة.
- [٨/ ٢] المسألة الثامنة: حكم المرأة في الحرابة حكم الرجل.
- [٩/ ٢] المسألة التاسعة: المملوك إذا قطع الطريق فيقام عليه حد الحرابة
- [١٠/ ٢] المسألة العاشرة: المحاربون إن تابوا قبل القدرة عليهم فلا تسقط عنهم حقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم عنها.
- [١١/ ٢] المسألة الحادية عشرة: ما وجد بيد المحارب من مال لغيره مردود لأربابه سواء من المسلمين أم من أهل الذمة.
- [١٢/ ٢] المسألة الثانية عشرة: ما يأخذه المحارب ممن قطع عليه الطريق هو من الإثم والعدوان.
- [١٣/ ٢] المسألة الثالثة عشرة: الفساد في الأرض المقصود في قوله تعالى: أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا هم الذين يحاربون أهل دين الله ﷿.
- [١٤/ ٢] المسألة الرابعة عشرة: من فعل المحاربة فإنه ينطبق عليه اسم المحارب الذي يجب عليه الحد، سواء كان في حال فعل الحرابة، أو لم يكن.
- [١٥/ ٢] المسألة الخامسة عشرة: من دخل مستخفيا ليسرق، أو ليزني، ففعل شيئا من ذلك مستخفيا، فإنما هو سارق عليه ما على السارق، أو إنما هو زان عليه ما على الزاني، وليس على أي من هؤلاء حد الحرابة.
- [١٦/ ٢] المسألة السادسة عشرة: حكم المحارب يختلف عن حكم الباغي.
- [١٧/ ٢] المسألة السابعة عشرة: حد الحرابة يقام على المحاربين من أهل الإسلام.
- [١٨/ ٢] المسألة الثامنة عشرة: تحريم التستر على المحاربين.
- [١٩/ ٢] المسألة التاسعة عشرة: السلطان ولي من حارب.