Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 339

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق
  4. [١١/ ٢] المسألة الحادية عشرة: ما وجد بيد المحارب من مال لغيره مردود لأربابه سواء من المسلمين أم من أهل الذمة.

[١١/ ٢] المسألة الحادية عشرة: ما وجد بيد المحارب من مال لغيره مردود لأربابه سواء من المسلمين أم من أهل الذمة.

• المراد بالمسألة: لو أن شخصًا أو جماعة من المحاربين أخذوا أموالًا، فوجد أصحاب الأموال أموالهم، فعلى الإمام رد الأموال إلى أربابها، سواء أقيم عليهم حد الحرابة أو لم يُقم.

ويتبين من هذا أن ما استهلكه المحارب، أو عمل فيه عملًا أخرجه عن صورته فغير داخل في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: حكى ابن عبد البر (٣٦٣ هـ) الإجماع على أن المحاربين يؤخذ مما في أيديهم من أموال المسلمين وأهل الذمة (١). وقال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "اتفقوا أن ما وجد بيده -أى المحارب- وبيد الباغين المتأولين مردود إلى أربابه" (٢).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب:

١ - عموم ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره) (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 339 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.