Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 317

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق
  4. [١/ ٢] المسألة الأولى: من شهر السلاح وقطع السبيل خارج المدن فهو محارب.

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق

[١/ ٢] المسألة الأولى: من شهر السلاح وقطع السبيل خارج المدن فهو محارب.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف السبيل: قال ابن الأثير: "السَّبيلُ في الأصل: الطَّريقُ. . . وسبيلُ اللَّه عامٌّ يقعُ على كل عَمل خالِصٍ سُلك به طَريق التقرُّب إلى اللَّه تعالى بأداءِ الفَرَائض، والنَّوافل، وأنْواع التَّطوعُّات، وإذا أُطْلق فهو في الغالِب واقعٌ على الجهَاد، حتى صار لكَثْرة الاسْتِعْمال كأنه مقصورٌ عليه" (١).

قال الفيومي: "السَّبِيلُ: الطريق، ويُذكَّر ويؤنث. . . والجمع على التأنيث "سُبُولٌ" كما قالوا: عنوق، وعلى التذكير "سُبُلٌ" و"سُبْلٌ" وقيل للمسافر: ابن السبيل؛ لتلبسه به قالوا: والمراد بابن السبيل في الآية من انقطع عن ماله، و"السَّبِيلُ" السبب، ومنه قوله تعالى: ﴿يَقُولُ يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ (٢) أي سببًا وصلة، و"السَّابِلَةُ" الجماعة المختلفة في الطرقات في حوائجهم، و"سَبَّلْتُ" الثمرة -بالتشديد-: جعلتها في "سُبُلِ" الخير وأنواع البرّ" (٣).

والمراد بالسبيل في المسألة: الطريق، وقاطع السبيل هو من من جعل الطريق مخوفًا يخاف أهله من السير عليه؛ لوجود من يتعرض لهم بالقتل أو النهب.

• ثانيًا: صورة المسألة: لو أن شخصًا أو جماعة من المسلمين كانوا في حرابتهم حاملين للسلاح، وقطعوا السبيل عليهم، وكان فعلهم ذلك في الصحراء، خارج المدينة، فإن هؤلاء تطبق عليهم حد الحرابة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 317 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.