Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 343

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق
  4. [١٤/ ٢] المسألة الرابعة عشرة: من فعل المحاربة فإنه ينطبق عليه اسم المحارب الذي يجب عليه الحد، سواء كان في حال فعل الحرابة، أو لم يكن.

[١٤/ ٢] المسألة الرابعة عشرة: من فعل المحاربة فإنه ينطبق عليه اسم المحارب الذي يجب عليه الحد، سواء كان في حال فعل الحرابة، أو لم يكن.

• المراد بالمسألة: المحارب إذا فعل الحرابة فإنه يطلق عليه اسم المحارب، ويطبق عليه حد الحرابة، ولو كان حال القبض عليه مسالمًا لا يحارب، إلا إن تاب من فعله الحرابة، قبل القبض عليه، فحينئذ يزول عنه اسم المحارب، ولا يطبق عليه حد الحرابة حال القبض عليه.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "من فعل المحاربة فبلا شك ندري أنه في حال نومه، وأكله، واستراحته، ومرضه أنه محارب، كما كان لم يسقط عنه الاسم الذي وسمه اللَّه تعالى به، وحق عليه الحد به هذا ما لا خلاف فيه" (١).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:

١ - قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤)﴾ (٢).

• وجه الدلالة: بيّن اللَّه تعالى أن المحارب إن قُدر عليه بعد التوبة فإنه لا يقام عليه حد الحرابة، وهو يدل بمفهومه أنه لو قدر عليه قبل التوبة فإنه يقام عليه حد الحرابة، وعلى ذلك يطلق عليه اسم المحارب.

٢ - من النظر: أن المحارب قد قام بفعل الحرابة، وقام الدليل على كونه محاربًا، ولا يرتفع عنه ذلك إلا بالتوبة عن فعله، أو بدليل ظاهر.

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 343 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.