Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 349

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق
  4. [١٨/ ٢] المسألة الثامنة عشرة: تحريم التستر على المحاربين.

[١٨/ ٢] المسألة الثامنة عشرة: تحريم التستر على المحاربين.

• المراد بالمسألة: لو أن جماعة من المحاربين أفسدوا في الأرض، فإنه واجب على كل من علم بهم إبلاغ الإمام أو نائبه؛ ليكفوا عن فسادهم.

والستر عليهم ليس مباحًا كالستر على الزاني، أو شارب الخمر، أو غيرهم من أصحاب المعاصي.

وهذا فيما لو لم يظهر من المحاربين توبة، أما إن ظهر منهم توبة فغير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "لم يقل أحد من أهل الإسلام بإباحة الستر على مسلم في ظُلم ظَلم به مسلمًا، كمن أخذ مال مسلم بحرابة واطلع عليه إنسان، أو غصبه امرأته، أو سرق حرًا، وما أشبهه، فهذا فرض على كل مسلم أن يقوم به حتى يرد الظلامات إلى أهلها" (١).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب قوله سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 349 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.