Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 332

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق
  4. [٨/ ٢] المسألة الثامنة: حكم المرأة في الحرابة حكم الرجل.

ظالما كيف أنصره؟ قال: (تحجزه، أو تمنعه من الظُلم، فإن ذلك نصره) (١).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ حث على أن الظالم يُنصر بكفه عن الظلم، لا بإعانته عليه.

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[٨/ ٢] المسألة الثامنة: حكم المرأة في الحرابة حكم الرجل.

• المراد بالمسألة: لو اجتمع نسوة وقمن بالحرابة وقطع الطريق، أو اجتمع رجال ونساء في حرابة، فإنه يقام حد الحرابة على المرأة كالرجل.

• من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "يجب قتلها -أي المرأة- بالإجماع إذا قطعتْ الطريق، وقتلتْ فيه" (٢). وقال ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): "إذا كان مع الرجال في قطع الطريق امرأة فقتلت هي وأخذت المال، تُقتل حدًا، وكذا الرقيق، فأي شخص من هؤلاء قتل مكافئًا له قتل إجماعًا" (٣).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أدلة منها:

١ - من الأثر: عموم آية الحرابة، إذ ليس فيها ما يدل على تخصيص الرجال دون النساء.

٢ - من النظر:

أ - الأصل في سائر الحدود أن الرجال والنساء فيه سواء، حتى يرد الدليل على التخصيص، والحرابة من جملة تلك الحدود، ولا نص في خروج المرأة من حد الحرابة.

ب - أن المرأة قد يكون لها من القوة والتدبير ما للرجل، أو أشد، والعبرة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 332 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.