Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 336

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق
  4. [١٠/ ٢] المسألة العاشرة: المحاربون إن تابوا قبل القدرة عليهم فلا تسقط عنهم حقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم عنها.

خلافًا بين أهل العلم" (١) ونقله عنه ابن قاسم (٢).

وقال بهاء الدين المقدسي (٦٢٤ هـ): "من تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود اللَّه وأخذ بحقوق الآدميين، إلا أن يعفى له عنها، لا نعلم في هذا خلافًا" (٣).

وقال ابن قدامة (٦٨٢ هـ): "ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود اللَّه تعالى من الصلب والقطع والنفي وانحتام القتل، وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال، إلا أن يعفى له عنها، لا نعلم في هذا خلافًا" (٤).

• مستند الإجماع: استدل أهل العلم على مسألة الباب بأدلة منها:

١ - عموم قول اللَّه تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥)﴾ (٥).

٢ - عموم الأحاديث الدالة على وجوب رد الحقوق إلى أهلها، كحديث سمرة بن جندب عن النبي ﷺ أنه قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (٦).

• المخالفون للإجماع: حكى ابن جرير عن جماعة من السلف القول بسقوط حقوق بني آدم بتوبة المحارب قبل القدرة عليه، على تفصيل بينهم في ذلك، بناء على خلافهم في المراد بتأويل قول اللَّه تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤)﴾ (٧)، فذهب جماعة منهم إلى أن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 336 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.