Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 361

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
  3. الفصل الثانى مسائل الإجماع في صفة حد قطاع الطريق
  4. [٢١/ ٢] المسألة الحادية والعشرون: تقديم القتل على الصلب ثابت.

[٢١/ ٢] المسألة الحادية والعشرون: تقديم القتل على الصلب ثابت.

• المراد بالمسألة: المراد بمسألة الباب أن اللَّه تعالى بدأ بذكر القتل ثم الصلب في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)﴾ (١).

وليس المراد أن قتل المحارب مقدم على صلبه، فإن مسألة البداءة بالقتل أو الصلب محل خلاف مشهور بين أهل العلم.

• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "اللَّه تعالى قدَّم القتل على الصلب لفظًا، والترتيب بينهما ثابت بغير خلاف" (٢).

وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): "اللَّه تعالى قدَّم القتل على الصلب لفظًا، والترتيب بينهما ثابت بغير خلاف" (٣).

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 361 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.