Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
- الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
- الفصل الثانى مسائل الإجماع في صفة حد قطاع الطريق
Bab dan daftar isi:
الفصل الثانى مسائل الإجماع في صفة حد قطاع الطريق
- [٢٠/ ٢] المسألة العشرون: قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل حدا، وقتله متحتم لا يدخله عفو.
- [٢١/ ٢] المسألة الحادية والعشرون: تقديم القتل على الصلب ثابت.
- [٢٢/ ٢] المسألة الثانية والعشرون: القتل الواجب إنما هو ضرب العنق بالسيف فقط.
- [٢٣/ ٢] المسألة الثالثة والعشرون: القطع من خلاف يكون في يده اليمنى ورجله اليسرى، إذا كانتا يداه ورجلاه صحيحتين.
- [٢٤/ ٢] المسألة الرابعة والعشرون: إن كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى مقطوعة، قطعت يمنى يديه، ولم يقطع منه غير ذلك.
- [٢٥/ ٢] المسألة الخامسة والعشرون: قاطع الطريق لا يجوز قطع يديه ورجليه معا.