Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 364

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
  3. الفصل الثانى مسائل الإجماع في صفة حد قطاع الطريق
  4. [٢٤/ ٢] المسألة الرابعة والعشرون: إن كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى مقطوعة، قطعت يمنى يديه، ولم يقطع منه غير ذلك.

اليمين من اليد والرجل، أو اليسار منهما (١).

• المخالفون للإجماع: أما كون القطع شامل لإحدى اليدين وإحدى الرجلين فلم يخالف فيه أحد، لكن خالف ابن حزم في أي اليدين والرجلين يقطع، ورأى إباحة قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو اليد اليسرى والرجل اليمنى، فكل ذلك سواء (٢).

• دليل المخالف: أن اللَّه تعالى أمر بقطع اليد والرجل من خلاف ولم يحدد ﵎ اليمين من اليسار منها، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (٣) (٤).

النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لخلاف ابن حزم في المسألة، وقد نفى ابن حزم الإجماع فقال: "ومن ادعى هاهنا إجماعًا فقد كذب على جميع الأمة، ولا يقدر على أن يوجد ذلك عن أحد من الصحابة أصلًا، وما نعلمه عن أحد من التابعين" (٥)، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٤/ ٢] المسألة الرابعة والعشرون: إن كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى مقطوعة، قُطعت يمنى يديه، ولم يقطع منه غير ذلك.

• المراد بالمسألة: لو ثبتت الحرابة على شخص، وكان ذلك الشخص مقطوع أو أشل الرجل اليسرى، وحُكم عليه بالقطع من خلاف، فإنما يقطع منه يده اليمنى فقط.

• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "لو كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى مقطوعة قطعت يمنى يديه، ولم يقطع غير ذلك. . . ولا نعلم فيه خلافًا" (٦).

وقال ابن يونس الشلبي (٩٤٧ هـ): "لو كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 364 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.