Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 374

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق
  4. [٢٩/ ٢] المسألة التاسعة والعشرون: وجوب دفع الصائل على العرض.

المطلق، فإنه حمل آية المحاربة، وقد ورد فيها التقييد، على ما ورد فيه الأمر مطلقًا، وهو السرقة، وهو غريب" (١).

النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لخلاف بعض الشافعية في المسألة، ولذا ساق البغوي المسألة على أنها خلافية فقال: "أما من تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء منها، وقيل: كل عقوبة تجب حقًا للَّه ﷿ من عقوبات قطع الطريق، وقطع السرقة، وحد الزنا، والشرب، تسقط بالتوبة بكل حال، والأكثرون على أنها لا تسقط" (٢)، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٩/ ٢] المسألة التاسعة والعشرون: وجوب دفع الصائل على العرض.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الصائل:

الصائل لغة: قال ابن فارس: "الصاد والواو واللام أصلٌ صحيحٌ، يدلُّ على قَهْرِ وعُلُوّ. يقال: صال عليه يَصُول صَولةً، إذا استطال" (٣).

قال ابن منظور: "صالَ على قِرْنِه، صَوْلًا، وصِيالًا، وصُؤُولًا، وصَوَلانًا، وصَالًا، ومَصالةً: سَطا" (٤).

وشرعًا: هو من سطا عاديًا على غيره يريد نفسه أو عرضه أو ماله (٥).

• ثانيًا: تعريف العرض: العِرْض -بكسر العين- يطلق في اللغة على البدن، والنفس، وما يُمدح ويُذم من الإنسان، سواء كان في نفسه أو سلفه، أو من يلزمه أمره، كما يطلق على الحسب، وعلى الرائحة أيًا كانت طيِّبة أو سيِّئة،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 374 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.