Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق

Bab dan daftar isi:

الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق

Baca bab ini

  1. [٢٦/ ٢] المسألة السادسة والعشرون: من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق، غير طيبة به نفسه، وكان أخذه مكابرة بسلاح من صاحبه في الصحراء، سمي محاربا.
  2. [٢٧/ ٢] المسألة السابعة والعشرون: يشترط في المحارب أن يكون معه سلاح.
  3. [٢٨/ ٢] المسألة الثامنة والعشرون: قاطع الطريق إذا رفع إلى ولي الأمر، ثم تاب بعد ذلك لم يسقط عنه الحد.
  4. [٢٩/ ٢] المسألة التاسعة والعشرون: وجوب دفع الصائل على العرض.
  5. [٣٠/ ٣] المسألة الثلاثون: مشروعية مدافعة المحاربين على المال.
  6. [٣١/ ٢] المسألة الحادية والثلاثون: الحرابة لا تكون إلا بالمحدد أو المثقل.
  7. [٣٢/ ٢] المسألة الثانية والثلاثون: من قتل من المحاربين كان دمه هدرا.
  8. [٣٣/ ٢] المسألة الثالثة والثلاثون: المحارب المقدور عليه يقام عليه حد الحرابة سواء قدر عليه قبل تمام الحرب أو بعدها.
  9. [٣٤/ ٢] المسألة الرابعة والثلاثون: قاطع الطريق إذا قتل لأجل المال فإنه يتحتم قتله.
  10. [٣٥/ ٢] المسألة الخامسة والثلاثون: المرتد إذا حارب الله ورسوله ﷺ وسعى في الأرض فسادا فإن حد الحرابة يطبق عليه.