Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
- الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
- الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق
Bab dan daftar isi:
الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق
- [٢٦/ ٢] المسألة السادسة والعشرون: من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق، غير طيبة به نفسه، وكان أخذه مكابرة بسلاح من صاحبه في الصحراء، سمي محاربا.
- [٢٧/ ٢] المسألة السابعة والعشرون: يشترط في المحارب أن يكون معه سلاح.
- [٢٨/ ٢] المسألة الثامنة والعشرون: قاطع الطريق إذا رفع إلى ولي الأمر، ثم تاب بعد ذلك لم يسقط عنه الحد.
- [٢٩/ ٢] المسألة التاسعة والعشرون: وجوب دفع الصائل على العرض.
- [٣٠/ ٣] المسألة الثلاثون: مشروعية مدافعة المحاربين على المال.
- [٣١/ ٢] المسألة الحادية والثلاثون: الحرابة لا تكون إلا بالمحدد أو المثقل.
- [٣٢/ ٢] المسألة الثانية والثلاثون: من قتل من المحاربين كان دمه هدرا.
- [٣٣/ ٢] المسألة الثالثة والثلاثون: المحارب المقدور عليه يقام عليه حد الحرابة سواء قدر عليه قبل تمام الحرب أو بعدها.
- [٣٤/ ٢] المسألة الرابعة والثلاثون: قاطع الطريق إذا قتل لأجل المال فإنه يتحتم قتله.
- [٣٥/ ٢] المسألة الخامسة والثلاثون: المرتد إذا حارب الله ورسوله ﷺ وسعى في الأرض فسادا فإن حد الحرابة يطبق عليه.