Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 367

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق
  4. [٢٦/ ٢] المسألة السادسة والعشرون: من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق، غير طيبة به نفسه، وكان أخذه مكابرة بسلاح من صاحبه في الصحراء، سمي محاربا.

الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق

[٢٦/ ٢] المسألة السادسة والعشرون: من أخذ مال امرئ مسلمٍ أو معاهد بغير حق، غير طيبة به نفسه، وكان أخذه مكابرة بسلاح من صاحبه في الصحراء، سمي محاربًا.

• المراد بالمسألة: لو أن شخصًا أو جماعة أخذوا مال مسلم، أو معاهد بغير حق، وكان ذلك عن طريق المكابرة، وإشهار السلاح، وفي الصحراء، فإن هؤلاء ينطبق عليهم حد الحرابة.

ويتبين من هذا أن المال لو أخذ من غير المسلم أو المعاهد، كان أُخذ من حربي، أو كان أخْذه بحق، كأن يكون المال لهم أُخذ منهم عن طريق الغصب أو السرقة، أولم يكن ذلك عن طريق المكابرة بل كان عن طريق الخفية والاستتار كالسرقة، وكذا لو لم يكن فيه إشهار السلاح أو لم يكن ذلك في الصحراء بل كان في المدينة، فكل ذلك ليس مرادًا في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن جرير الطبري (٣١٠ هـ): "أجمع جميع الخاصة والعامة أن اللَّه ﷿ حرم أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق، إذا كان المأخوذ منه ماله غير طيب النفس، بأن يؤخذ منه ما أخذ، وأجمعوا جميعًا أن آخذه على السبيل التي وصفنا بفعله آثم، وبأخذه ظالم، وأجمعت الحجة التي وصفناها جميعًا أن آخذه على السبيل التي وصفنا إن كان أخذه من حرز مستخفيًا بأخذه وبلغ المأخوذ ما يجب فيه القطع أنه يسمى بما أخذ سارقًا وإن كان أخذه مكابرة من صاحبه في صحراء أنه يسمى محاربًا" (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 367 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.