Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 366

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
  3. الفصل الثانى مسائل الإجماع في صفة حد قطاع الطريق
  4. [٢٥/ ٢] المسألة الخامسة والعشرون: قاطع الطريق لا يجوز قطع يديه ورجليه معا.

وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): "ولا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يقطع منه غير يد ورجل إذا كانت يداه ورجلاه صحيحتين" (١). وقال ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): "ولا خلاف أنه لا يقطع منه إلا يد ورجل، إذا كانتا صحيحتين" (٢).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب قول اللَّه تعالى في آية الحرابة: ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ (٣).

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بقطع المحارب من خلاف، وقطع جميع الأعضاء، أو اليدين مع الرجل، أو الرجلين مع اليد ينافي ذلك (٤).

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 366 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.