Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 389

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق
  4. [٣٥/ ٢] المسألة الخامسة والثلاثون: المرتد إذا حارب الله ورسوله ﷺ وسعى في الأرض فسادا فإن حد الحرابة يطبق عليه.

قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وانها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلي شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل) (١)، ومعلوم أن الفداء لا يكون إلا بعد العفو.

النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لخلاف سعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والحسن، والضحاك، والنخعي، وأبي الزناد، وأبي ثور، وداود، وغيرهم.

[٣٥/ ٢] المسألة الخامسة والثلاثون: المرتد إذا حارب اللَّه ورسوله ﷺ وسعى في الأرض فسادًا فإن حد الحرابة يطبق عليه.

• المراد بالمسألة: لو أن شخصًا كان مسلمًا ثم ارتد، أو كان من أهل الذمة، وثبتت عليه حد الحرابة، فيقام عليه الحد كالمسلم.

ويتبين مما سبق أن غير المرتد، غير داخل في مسألة الباب، كالحربي، والمعاهد، والمستأمن ونحوهم.

• من نقل الإجماع: قال ابن جرير (٣١٠ هـ) بعد نقله لأقوال أهل العلم في معنى قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤)﴾ (٢): "وأولى هذه الأقوال في ذلك بالصواب عندي، قولُ من قال: توبة المحارب الممتنع بنفسه أو بجماعة معه قبل القُدرة عليه، تضع عنه تَبِعات الدنيا التي كانت لزمته في أيام حربه وحرابته، من حدود اللَّه، وغرم لازم، وقود وقصاص، إلا ما كان قائمًا في يده من أموال المسلمين والمعاهدين بعينه، فيرد على أهله؛ لإجماع الجميع على أن ذلك حكم الجماعة الممتنعة المحاربة للَّه

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 389 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.