Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 380

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق
  4. [٣١/ ٢] المسألة الحادية والثلاثون: الحرابة لا تكون إلا بالمحدد أو المثقل.

النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع متحقق بين أهل العلم؛ لخلاف بعض الحنابلة في المسألة.

[٣١/ ٢] المسألة الحادية والثلاثون: الحرابة لا تكون إلا بالمحدد أو المثقَّل.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف المحدد والمثقل:

المحدد: هو ما كان له حد وسِن يخدش الجلد ويجرحه، كسكين ونحوه (١).

المثقل: هو ما كان يؤذي بسبب ثقله، كخشب، أو عصا كبيرة (٢).

• ثانيًا: صورة المسألة: لو أقيمت دعوى الحرابة على شخص، فإن من شرط تحقق الحرابة أن يكون في حرابته حاملًا لسلاح محدد أو مثقل.

ويتبين من هذا أن السلاح إن كان غير مثقل كعصا صغيرة، أو حجارة صغيرة فذلك غير داخل في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: أشار ابن تيمية (٧٢٨ هـ) إلى أن ثمة من نقل الإجماع فقال: "حكى بعضهم الإجماع على أن المحاربة تكون بالمحدد والمثقل" (٣).

• مستند الإجماع: يدل على المسألة قول اللَّه تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 380 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.