Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 381

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق
  4. [٣١/ ٢] المسألة الحادية والثلاثون: الحرابة لا تكون إلا بالمحدد أو المثقل.

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)﴾ (١).

• وجه الدلالة: أن اللَّه أوجب حد الحرابة لمن سعى في الأرض فسادًا، والسعي بالإفساد في الأرض يكون بإخافة المسلمين وقتلهم، وهذا غالبًا لا يكون إلا بحمل سلاح يؤثر في البدن، وهو ما كان محددًا أو مثقلًا.

• المخالفون للإجماع: المخالف في المسألة فريقان:

أحدهما: من لم يشترط حمل السلاح أصلًا، وبه قال ابن حزم (٢)، وابن تيمية (٣)، وحكاه المرداوي عن بعض الحنابلة (٤).

الثاني: من اشترط حمل السلاح المحدد، أما المثقَّل فلا يقام به على صاحبه حد الحرابة، وهذا القول نسبه ابن تيمية لبعض الفقهاء (٥).

وثمة رواية عند الحنفية أن السلاح المثقل إن كان داخل المصر نهارًا، فإنه لا يقام به على صاحبه حد الحرابة، أما إن كان خارج المصر، أو كان داخل المصر ليلًا فتحقق الحرابة سواء كان السلاح محددًا أو مثقلًا (٦).

• دليل المخالف: أما عدم اشتراط حمل السلاح أصلًا فيدل عليه ما يلي:

١ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: (من خرج على أمتى، يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذى عهد عهده، فليس مني ولست منه) (٧).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ عمَّم الحكم بكل من ضرب البر والفاجر، ولم يقيده بالسلاح أو عدمه (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 381 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.