العلم أن للرجل أن يدفع عما ذُكر إذا أُريد ظلمًا بغير تفصيل" (١).
ونقله أيضًا عن ابن المنذر: الشوكاني (٢)، والصنعاني (٣)، والمباركفوري (٤).
• مستند الإجماع:
١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: (فلا تعطه مالك) قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: (قاتله)، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: (فأنت شهيد) قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: (هو في النار) (٥).
٢ - عن عمرو بن العاص ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من قتل دون ماله فهو شهيد) (٦).
وعن سعيد بن زيد ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد) (٧).
• وجه الدلالة من الحديثين: أن المحارب صائل، وقد دل الحديثين أن للإنسان دفع الصائل ولو بمقاتلته، وأنه إن قُتل فهو شهيد.
• المخالفون للإجماع: نقل المرداوي في الإنصاف وجهًا أن من قتل الصائل دفاعًا عن ماله فإنه يقتل به (٨).