Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 376

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق
  4. [٢٩/ ٢] المسألة التاسعة والعشرون: وجوب دفع الصائل على العرض.

الحلم أن للرجل أن يدفع عما ذُكر إذا أُريد ظلمًا بغير تفصيل" (١).

ونقله أيضًا عن ابن المنذر: الشوكاني (٢)، والصنعاني (٣)، والمباركفوري (٤) (٥).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب الأثر والنظر:

١ - فمن الأثر: عن عمرو بن العاص ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من قتل دون أهله فهو شهيد" (٦).

وعن سعيد بن زيد ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد) (٧).

• وجه الدلالة من الحديث: لما جعل النبي ﷺ من قاتل دون عرضه شهيدًا دل على أن له القتل والقتال، كما أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيدًا كان له القتل والقتال (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 376 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.