Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 400

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
  3. الفصل الخامس مسائل الإجماع في مسقطات حد قطاع الطريق
  4. [٣٩/ ٢] المسألة التاسعة والثلاثون: حد الحرابة لا يقبل الفداء.

في المحاربين: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤)﴾ (١).

• المخالفون للإجماع: ثمة وجه عند الشافعية أن المحارب إن أخذ المال في حرابته ثم تاب قبل القدرة فإنه يسقط عنه حد الحرابة المختص بالقتل أو القتل والصلب أو قطع الرجل، أما قطع اليد فإنه لا يسقط، قياسًا على السارق فيما لو تاب قبل القدرة عليه (٢).

وأشار ابن حزم إلى الخلاف في المسألة دون ذِكر الخلاف حيث قال في معرض كلامه على المحاربين: "وَاخْتلفُوا فيم تاب قبل أَن يظفر به، أيسقط عنه الحد أم لا" (٣).

وقد سبق أن ثمة خلافًا في المحارب هل هو خاص بالمشرك، أو هو في المسلم، فإن جماعة من السلف يرون أن المحارب لا يكون إلا من أهل الشرك، وعليه فيرون أن المسلم إذا حارب ثم تاب قبل القدرة عليه فإن التوبة لا تسقط الحد عنه، وقد سبق بيان ذلك في المسألة العاشرة من مسائل قطاع الطريق.

النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم.

[٣٩/ ٢] المسألة التاسعة والثلاثون: حد الحرابة لا يقبل الفداء.

• المراد بالمسألة: لو ثبتت الحرابة على شخص أو جماعة فواجب على الإمام أن يقيم عليهم حد الحرابة، ولا يصح أن يقبل منهم فداء من مال أو غيره لإسقاط حد الحرابة عنهم.

وبه يتبين أن هذا الفداء لو كان لولي المقتول في الحرابة فذلك غير مراد في

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 400 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.