Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 414

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في باب حد البغي
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد البغي
  4. [١/ ٣] المسألة الأولى: الخوارج مع ضلالهم فرقة من المسلمين، تجوز مناكحتهم، وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام.

(١)، والقاري (٢)، والشوكاني (٣).

وذى ابن الهمام (٨٦١ هـ) أن حكم الخوارج عند جمهور الفقهاء وجمهور أهل الحديث حكم البغاة، ثم قال: "وذهب بعض أهل الحديث إلى أنهم مرتدون لهم حكم المرتدين. . . قال ابن المنذر: "ولا أعلم أحدًا وافق أهل الحديث على تكفيرهم"، وهذا يقتضي نقل إجماع الفقهاء" (٤).

• مستند الإجماع: استدل أهل العلم لهذه المسألة:

بأن هذا هو ظاهر مذهب الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم، فإنهم لم يعملوا في قتال الخوارج بما يشرع في حق الكفار، من السبي، والغنيمة، وأمثال ذلك مما هو مشهور في أحكام المقاتلين من الكفار وأهل الردة، بل أجْرَوا فيهم حكم المسلمين. فلم يجهزوا على الجريح، ولم يتبعوا المدبر، ولم يغنموا منهم.

كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة، وقتالًا للأمة، وتكفيرًا لها، ولم يكن في الصحابة من يُكفرهم، لا علي بن أبى طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين" (٥).

ومما يبين ذلك أن علي بن أبي طالب ﵁ لما قاتل الحرورية -وهم الخوارج- قيل له: أكفارهم؟ قال: "من الكفر فرُّوا", قيل: فمنافقين؟ قال: "إن المنافقين لا يذكرون اللَّه إلا قليلًا وهؤلاء يذكرون اللَّه كثيرًا، قيل:

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 414 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.