Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 415

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في باب حد البغي
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد البغي
  4. [١/ ٣] المسألة الأولى: الخوارج مع ضلالهم فرقة من المسلمين، تجوز مناكحتهم، وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام.

فما هم؟ قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصمُّوا" (١).

ولما ضربه عبد الرحمن بن ملجم (٢) قال علي ﵁: "أطيبوا طعامه، وألينوا فراشه، فإن أعش فأنا أولى بدمه عفوًا وقصاصًا، وإن أمت فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين" (٣).

فقوله: "وإن حييت فأنا ولي الدم" دليل على أنه لا يرى الخوارج كفارًا؛ لأنه لو كان ابن ملجم كافرًا أو مرتدًا لما كان علي ﵁ ولي الدم عفوًا أو قصاصًا، لأن من بدَّل دينه وجب قتله بحد الردة.

• المخالفون للإجماع: خالف جماعة في مسألة الباب فذهبوا إلى أن الخوارج الذي قاتلوا عليًا ﵁ كفار، فلا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم، وهذا القول ذهب إليه طائفة من المحدثين، ويحكى رواية عن أحمد الإمام رحمه اللَّه تعالى (٤).

وإليه ذهب جماعة من أهل العلم كالقرطبي (٥)، وابن العربي (٦)، والسبكي (٧)، والمرداوي (٨).

قال ابن حجر: "وهو مقتضى صنيع البخاري -أي القول بكفر الخوارج-

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 415 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.