١ - قول اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)﴾ (١).
• وجه الدلالة من الآية: أن اللَّه تعالى أمر بطاعة ولي الأمر، وقرنه بطاعته وطاعة رسوله ﷺ، ومن الطاعة مناصرته على من بغى عليه.
٢ - عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄ أن النبي ﷺ قال: (من بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر) (٢).
٣ - عن عرفجة ﵁ (٣) قال: دمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (إنه ستكون هنَات وهنَات (٤)، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنًا من كان) (٥).
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[٤/ ٣] المسألة الرابعة: لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي والتأويل.
• المراد بالمسألة: لو خرج جماعة على الإمام فأتلف الإمام أو أعوانه على أهل البغي من النفس والمال، لأجل دفع شرهم، فلا ضمان على ما أُتلف حال حرب البغاة.