Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 440

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في باب حد البغي
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد البغي
  4. [١١/ ٣] المسألة الحادية عشرة: إذا أخذ الخوارج والبغاة الزكاة أجزأت عن صاحبها.

٢ - أن ذلك هو إجماع الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم، حيث ذكره الكاساني فقال: "ولا يصلى على البغاة وقطاع الطريق عندنا، وقال الشافعي: يصلى عليهم. . . ولنا: ما روي عن علي "أنه لم يغسل أهل نهروان ولم يصل عليهم، فقيل له: أكفار هم؟ فقال: لا، ولكن هم إخواننا بغوا علينا"، أشار إلى ترك الغسل والصلاة عليهم إهانة لهم ليكون زجرًا لغيرهم، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ﵃، ولم ينكر عليه أحد، فيكون إجماعًا" (١).

النتيجة: يظهر -واللَّه أعلم- أن المسألة محل خلاف بين مذاهب الأئمة الأربعة؛ لثبوت الخلاف عن الحنفية، ولعل مراد النووي نفي الخلاف المذهبي عند الشافعية.

[١١/ ٣] المسألة الحادية عشرة: إذا أخذ الخوارج والبغاة الزكاة أجزأت عن صاحبها.

• المراد بالمسألة: لو أن قومًا من الخوارج، أو البغاة، ظهروا على بلاد فأخذوا الزكاة من الناس قهرًا، فإن مَن دَفع الزكاة إليهم من الأموال الظاهرة، أو الباطنة التي لا يستطيع إخفاءها، على أنها زكاة، أجزأه ذلك، فإذا ظهر أهل العدل مرة أخرى وطلب الإمام الزكاة فليس عليه أن يخرجها مرة أخرى.

ويتحصل مما سبق أنه لو دفع من المال الذي يستطيع إخفاءه، أو كان هو قد دفع المال للخوارج والبغاة من عنده، أو كان دفَع الزكاة إليهم ليس على أنها زكاة، فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "إذا أخذ الخوارج والبغاة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 440 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.