Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 441

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في باب حد البغي
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد البغي
  4. [١١/ ٣] المسألة الحادية عشرة: إذا أخذ الخوارج والبغاة الزكاة أجزأت عن صاحبها.

الزكاة، أجزأت عن صاحبها. . . وقال أبو عبيد في الخوارج يأخذون الزكاة: على من أخذوا منه الإعادة. . . ولنا: قول الصحابة ﵃، من غير خلاف في عصرهم علمناه، فيكون إجماعًا" (١). وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): "إذا أخذ الخوارج والبغاة الزكاة، أجزأت عن صاحبها. . . وقال أبو عبيد في الخوارج يأخذون الزكاة: على من أخذوا منه الإعادة. . . ولنا: قول الصحابة ﵃، من غير خلاف في عصرهم علمناه، فيكون إجماعًا" (٢).

• مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بما يلي:

١ - أن هذا القول هو المروي عن جماعة من الصحابة كسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وجابر بن عبد اللَّه، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة ﵃، ولا مخالف لهم (٣).

٢ - من النظر:

أ - أن البغاة لا يؤاخذون بما أصابوا من دم أو مال، فكذلك لا يؤاخذون بما أخذوا من مال صدقة.

ب- أن التفريط حاصل من الإمام؛ لأن الواجب حمايتهم وبعث السعاة لأخذ الجباية، فإذا فرَّط في ذلك فليس له أخذها مرة أخرى وقد أُخذت (٤).

• المخالفون للإجماع: ذهب الظاهرية إلى أن ما أخذه البغاة والخوارج من الزكاة التي يقبضها الإمام، فإنه لا يجزئ، وعليه دفعها مرة أخرى للإمام، أما إن لم يكن للقرية أو البلدة إمام فظهر عليهم أهل البغي فدفعوها إليهم أجزأت (٥).

وذكر ابن قدامة عن أبي عبيد القول بأن من دفع الزكاة للخوارج فعليه الإعادة (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 441 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.