Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 460

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في باب حد البغي
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في ضابط البغاة
  4. [١٥/ ٣] المسألة الخامسة عشرة: البغاة متى خرجوا ظلما على إمام عادل، واجب الطاعة، صحيح الإمامة، وخالفوا رأي الجماعة، وشقوا عصا الطاعة، فقد وجب قتالهم بعدا إنذارهم.

العظيم في الأرض، والفساد في الأرض موجب لإراقة الدماء بإجماع" (١) (٢).

وقال القاضي عياض (٥٤٤ هـ): "أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي متى خرجوا على الإمام، وخالفوا رأى الجماعة، وشقوا العصا، وجب قتالهم بعد إنذارهم والاعتذار إليهم"، نقله عنه العراقي (٣)، والنووي (٤)، وابن مفلح (٥).

وقال الموفق ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "أجمعت الصحابة ﵃ على قتال البغاة" (٦). وقال بهاء الدين المقدسي (٦٢٤ هـ): "اجتمعت الصحابة رضوان اللَّه عليهم على قتال البغاة" (٧). وقال النووي (٦٧٦ هـ): "قوله ﷺ: (فإذا لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرًا) (٨) هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج والبغاة، وهو إجماع العلماء" (٩). وقال ابن ابن قدامة (٦٨٢ هـ): "أجمعت الصحابة ﵃ على قتال البغاة" (١٠). وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "الصحابة والأئمة متفقين على قتال الخوارج المارقين" (١١). وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): "أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه" (١٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 460 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.