Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 483

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في باب حد البغي
  3. الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد البغاة
  4. [٢٣/ ٣] المسألة الثالثة والعشرون: الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام، وهو لا يكفر باعتقاده، ما لم ينصب لذلك حربا.

• دليل المخالف: علل القائلون بإيجاب إقامة الحد بأن الباغي معتدي فيضمن ما أتلفه، بناء على الأصل، ولا يوجد دليل صحيح في إسقاط الحد عليه، ثم إن الأولى في حقه التغليظ لا التخفيف (١).

النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لخلاف بعض الظاهرية في المسألة.

[٢٣/ ٣] المسألة الثالثة والعشرون: الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام، وهو لا يكفر باعتقاده، ما لم ينصب لذلك حربًا.

• المراد بالمسألة: لو وجدت طائفة لا تحمل معتقدًا كفريًا، لكنها تعتقد إباحة الخروج على الإمام، لكنهم لم يخرجوا, ولم يكونوا في دائرة الاستعداد للحرب، أو التجهز له، فليس للإمام قتلهم ولا قتالهم في هذه الحال لمجرد ما رأوه من إباحة الخروج.

ويتحصل مما سبق أن الطائفة لو كان لها معتقد كفري، أو كانت تتجهز للحرب، أو تتهيأ له بالتدرب، أو بانتظار مدد، أو غير ذلك، فكل هذا ليس مرادًا في مسألة الباب.

وكذا من جاء النص بقتالهم وهم الخوارج، فهؤلاء غير داخلين في مسألة الباب؛ لأن البداءة بقتالهم ولو لم يخرجوا على الإمام مذهب طائفة من أهل العلم، لا لاعتقادهم جواز الخروج، ولكن لما انتحلوه من معتقد الخوارج.

كما ينبه أن الإجماع هو في ترك قتالهم، أما مناصحتهم، وتبيين الحق لهم فمسألة أخرى.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 483 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.